العباني يقدم مقترحًا للقاعدة الدستورية: الرئيس هو القائد الأعلى للجيش وينتخب مباشرة من الشعب لفترة لا تزيد عن 5 سنوات

أعلن عضو مجلس النواب، محمد العباني، عن انجازه مقترحًا لقاعدة دستورية لانتخاب رئيس الدولة، مؤكدًا أن رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للدولة، ويمثل سيادتها العليا.

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن رئاسة الدولة تداولية، ولا تزيد فترة الرئاسة على خمس سنوات، ويتم اختيار الرئيس بالانتخاب المباشر من بين أفراد الشعب الليبي، ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين زمنيتين متصلتين أو منفصلتين.

وفيما يخص أصول الرئيس، اقترح أن “تندرج أصوله من ليبيا وأن يكونا والداه ليبيين وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، ولا تزيد عن خمسة وسبعين، وألا يحمل غير الجنسية الليبية”.

وتضمن مقترحه، أن يختار رئيس الدولة نائبه خلال الأربعين يوماً الأولى لممارسة مهامه من بين عشرة أشخاص يرشحهم البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه على أن يكون نائب الرئيس من بين أعضاء مجلس النواب أو من خارجهم، وأن يكون ليبيًا، وألا يكون من أقارب الرئيس أو ممن تربطه به أي نوع من أنواع الروابط الاجتماعية أو الجغرافية.

وأردف بأن من اختصاصات رئيس الدولة، شغل منصب القائد الأعلى للجيش، وتسمية رئيس الوزراء وعزله، والمصادقة على أعضاء الوزراء، وحل مجلس النواب والمجالس المحلية حلاً رئاسيًا والدعوة لانتخابات جديدة، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العُليا، وتعيين رؤساء الهيئات المستقلة”.

وواصل: “يُصدر رئيس الدولة القوانين المحالة إليه من البرلمان، وله في غير الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة، قبل انقضاء ثلاثين يوماً من إحالة القوانين إليه للإصدار أن يعيدها إلى البرلمان لقراءة ثانية، فإذا أقرها البرلمان للمرة الثانية يتعين على رئيس الدولة إصدارها فوراً”.

وعن دور الرئيس في إصدار المراسيم، قال: “في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدابير مستعجلة وعندما يكون البرلمان في غير حالة انعقاد فلرئيس الدولة الحق أن يصدر بشأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، وتعرض هذه المراسيم على البرلمان في أول اجتماع له”.

وبين أن: “لرئيس الدولة تأجيل انعقاد البرلمان على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يومًا ولا أن يتكرر ذلك في دور الانعقاد الواحد، وأن يباشر رئيس الدولة ونائبه عملهما على سبيل التفرغ التام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط”.

وعن إعلان حالة الحرب، لفت إلى أنه لرئيس الدولة حق إعلان الحرب وعقد الصلح بناء على طلب الحكومة، على أن يعرض الأمر على البرلمان للمصادقة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه، كما يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بناء على طلب رئيس الحكومة.

وأسهب: “لا يجوز عزل رئيس الدولة أو نائبه إلا عند ارتكابهما فعلاً من أفعال الخيانة العظمى، ولا يجوز إحالة رئيس الدولة أو نائبه للمحاكمة إلا بعد اتهام يُصوّت عليه البرلمان تصويتًا سريًا، وبموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، على أن تجرى محاكمة رئيس الدولة أو نائبه أمام المحكمة العُليا ويُعزل بموافقة أغلبية قضاتها”.

وفيما يخص حق العفو، أكد أن لرئيس الدولة حق العفو وتخفيف العقوبة، وأن تسك العملة باسم الرئيس”، وفقاً لمقترحه.

———
ليبيا برس